يلازم المشقة وهي آية الوجوب .
4 . قوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول اللّه ؟ قال : » لا إنّما أنا شافع « أي أتلزمني بالبقاء مع الزوج ؟ فأجاب : لا .
5 . وصحّة توبيخ العبد الذي خالف أمر المولى ، كقوله سبحانه : (
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
) . « 1 » 6 . والإيعاد بالسجن عند المخالفة ، كقوله سبحانه حاكياً عن امرأة العزيز : (
وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
) . « 2 » ثمّ إنّه ) قدس سره ( أجاب عن أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي حيث استدلّوا بالوجوه التالية : أ : الأمر ينقسم إلى الإيجاب والاستحباب والتقسيم آية أنّه حقيقة في الجامع بينهما .
يلاحظ عليه : أنّ التقسيم بنفسه قرينة على أنّ المراد من المقسم هو الأعم من الوجوب ، والكلام فيما لا يكون هناك قرينة .
ب : انّ الأمر يستعمل في الوجوب والندب فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك بينهما لزم أن يكون إمّا مجازاً في الندب أو مشتركاً لفظياً وكلاهما على خلاف الأصل .
يلاحظ عليه : بأنّه لا دليل على هذه الترجيحات كما تقدّم في تعارض الأحوال فانّ الأُصول اللفظية إنّما يحتجّ بها فيما إذا كان الشكّ في المراد لا في مثل المقام حيث إنّ الهدف تبيّن كيفية الإرادة ، وانّها هل على نحو الحقيقة أو الأعمّ منها ومن المجاز ؟ إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) - الأعراف : 12 .
( 2 ) - يوسف : 32 .