حكم الأجير والوكيل والوصىّ
قال السيّد الطباطبائي في العروة :
« انّ الوكيل في العمل عن الغير كإجراء العقد أو الإيقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو غير ذلك ، يجب عليه ان يعمل بمقتضى تقليد الموكّل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين . وكذا الوصىّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه ، يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت » .
البحث اعمّ من التعبّدى والتوصّلى :
ولا يخفى انّ البحث هنا اعمّ من التعبّدى والتوصّلى .
والتّحقيق انّ نظره ( قدّه ) في باب الوكالة متين جدّا ، فانّ الوكيل يكون في مقام الموكّل ، فلا بدّ ان يعمل على طبق وظيفة الموكّل ، ليقع العمل عنه .
كلام بعض الأساطين :
وعن بعض الأساطين من المعاصرين « 1 » :
انّ اطلاق الوكالة يقتضى ان يكون العمل صحيحا ولو بنظر الوكيل لأنّه وكيل لإتيان العمل الصحيح وخصوصيّاته ، مع اطلاق الوكالة ، وبنظره . وهذا في الوكيل
هامش
( 1 ) - السيّد الخوئي في التقريرات .