تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

وهذا ليس بصحيح :

غير صحيح ، لانّ الإطلاق يتمسّك به على فرض كونه بصدد البيان ، ومن المعلوم انّ ادلّة صحّة العبادات الاستيجاري لا تكون في مقام بيان كيفيّة العمل عن الأجير .

لزوم ملاحظة تكليف الميت :

وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة تكليف الميّت في إتيان العمل ، وعلى فرض الشكّ يكون من باب الشكّ في الفراغ ، فلا بدّ من الجمع بين التكليفين ، تكليف نفس الأجير ، وتكليف الميّت من باب الاحتياط في تحصيل الفراغ من الذمّة .

كلام المحقّق النائيني :

ثمّ انّ الحقّ هو انّ الأمر في باب العبادات الاستيجارية ، لا يصل إلى القول بالاهداء ، بل عباديّة العمل وصحّته ، امّا باندكاك الأمر الإجارى في الأمر العبادي كما قال أستاذنا المحقّق النائيني ( قدّه ) .

بناء على ما نقول به من البدن التنزيلي :

وامّا بما نقول بالتنزيل البدني أو العملي ، باعتبار انّ الصلاة مثلا عبادة في ذاتها ، لانّ الركوع والسّجود عبادة ذاتا ، والأجير ينسب هذا العمل إلى الميّت ، أو التنزيل العملي من عمله مكان عمله . فانّ النفس التنزيلي يكفى في تحصيل العباديّة للعمل ، وكون امر الميّت امره في العمل ، وانّ طاعته ، طاعته بهذا الاعتبار المذكور .

هكذا الكلام في حكم الوصي :

وممّا ذكرنا في باب الأجير ، يظهر حال الوصىّ أيضا لانّه لا شأنيّة له في نفسه ليلاحظ حال نفسه وما هو الصّحيح عنده .