تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
مفهوم الاجتهاد اللّغوى . فلا ينطبق على مطلق تحمّل المشقّة وان كان يقارنه في المعنى . وهذا الإشكال بعينه وارد على شيخنا الأستاذ ( قدّه ) لانّه قال في المقالات : الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى المشقّة . فيرد عليه ما يرد على صاحب الكفاية . وهذه نبذة من الكلام في المعنى اللّغوى للاجتهاد .

الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي :

وامّا الاجتهاد في معناه الاصطلاحي عند القوم ، فقد عرّفوا الاجتهاد بحسب المعنى الاصطلاحي بتعاريف .

قول ابن حاجب :

منها : ما قاله ابن حاجب على ما حكى عنه : الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى . وهذا المعنى وان كان يناسب المعنى اللّغوى للاجتهاد ولكن لا يناسب المعنى الاصطلاحي عند القوم . لأنّ أصحابنا الإماميّة ، غير قائلين بحجيّة مطلق الظنّ من اىّ طريق قد حصل ، سواء كان في حال التمكّن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ، أم في حال عدم التمكّن منه وانسداد باب العلم . والتعريف يلزم ان يكون جامعا ومانعا .

كلام المحقّق الخراساني :

منها : ما قاله المحقّق الخراساني في تعريف الاجتهاد على مذهب الإماميّة في كتابه الكفاية : قال الأولى تبديل الظنّ بالحكم ، بالحجّة عليه ، فيكون الاجتهاد بالمعنى المصطلح