مفهوم الاجتهاد اللّغوى .
فلا ينطبق على مطلق تحمّل المشقّة وان كان يقارنه في المعنى .
وهذا الإشكال بعينه وارد على شيخنا الأستاذ ( قدّه ) لانّه قال في المقالات : الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى المشقّة . فيرد عليه ما يرد على صاحب الكفاية .
وهذه نبذة من الكلام في المعنى اللّغوى للاجتهاد .
الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي :
وامّا الاجتهاد في معناه الاصطلاحي عند القوم ، فقد عرّفوا الاجتهاد بحسب المعنى الاصطلاحي بتعاريف .
قول ابن حاجب :
منها : ما قاله ابن حاجب على ما حكى عنه : الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى .
وهذا المعنى وان كان يناسب المعنى اللّغوى للاجتهاد ولكن لا يناسب المعنى الاصطلاحي عند القوم .
لأنّ أصحابنا الإماميّة ، غير قائلين بحجيّة مطلق الظنّ من اىّ طريق قد حصل ، سواء كان في حال التمكّن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ، أم في حال عدم التمكّن منه وانسداد باب العلم . والتعريف يلزم ان يكون جامعا ومانعا .
كلام المحقّق الخراساني :
منها : ما قاله المحقّق الخراساني في تعريف الاجتهاد على مذهب الإماميّة في كتابه الكفاية :
قال الأولى تبديل الظنّ بالحكم ، بالحجّة عليه ، فيكون الاجتهاد بالمعنى المصطلح