معتدّ به الذي يصدق عليه انّه عارف بالأحكام . فاعتبار لزوم الاجتهاد المطلق والعارف بجميع الأحكام ، سواء كان بمعنى الملكة ، أو بمعنى العلم الفعلي ، بالأحكام ، ممّا لا دليل عليه ، ولا يستفاد من الأدلّة في المقام . بل الأدلّة حاكية على خلافه . نعم لا اشكال في اعتبار علم بجميع ما له مدخليّة في المنصب .
لا اشكال بالارجاع إلى الأفضل :
ولا يخفى عليك انّه لا اشكال ، بل لا يبعد اختصاص الولاية بالأفضل عند التعدّد والإرجاع اليه ، في البلد ، نظرا إلى كون الأفضل والأعلم في البلد أم في كلّ عصر ومصر عند الوصول اليه ، هو الأليق بالمقام في هذا المنصب الجليل في زمن الغيبة ، من قبل الإمام عليه السّلام ، لان هذا المنصب ، نيابة عامّة من جانب حضرته ( روحي فداه وعجّل اللّه تعالى له الفرج والنصر ) ، وهو من أعظم المناصب الروحانيّة ، في الإسلام .
هذا تمام الكلام مع التخليص في باب مستندات ولاية الفقيه هنا ، وفي هذا الباب تفصيلات ، لا بدّ للطّالب الرّجوع إلى الكتب المفصّلة .
* * *