تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

فائدة دقيقة :

انّ النسبة بين حديث الرفع وحديث لا تعاد من قبيل العامّ والخاصّ ، فانّ حديث الرفع عامّ يشمل جميع الموارد حتّى صورة الجهل بالحكم ، وامّا حديث لا تعاد خاصّ يخصّصه ، وحاكم عليه . فيلزم الإعادة ان كانت الصلاة فاقدة للجزء الركني حسب دليل الرفع ، فيفيده اطلاق حديث الرفع بقوله لا تعاد والخاصّ الحاكم بالنسبة إلى الدّليل العام . ثمّ : « ان قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة . . » شامل للقضاء كما هو الظاهر ، فانّ المقصود الظاهر من الإعادة هو استيناف العمل ، لا الإعادة الاصطلاحيّة فيعم القضاء أيضا ، فلا يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه لمقتضى حديث لا تعاد . وإن أبيت الّا على ذلك وان استيناف العمل مختص بالوقت فقط ، فيمكن القول بانّ وجوب القضاء قد ترتّب على فوت العمل ، ولا فوت هنا ، لانّه غير ثابت ، لأن المكلّف قد عمل على طبق وظيفته حسب مقتضى دليله الشرعي زمن الإتيان ، والفوت هو عبارة عن عدم صدور الفعل بمقتضى الدليل ، والمقام غير ذلك ، لصدور الفعل عن المكلّف بمقتضى وظيفته حسب الدليل ، فلا فوت حينئذ .

التفصيلات الأخر في المقام :

وهنا تفصيلات أخر لا بأس بذكره .

المشهور بين الأصحاب :

منها : ما هو المشهور بين الأصحاب من الفرق بين كون السند في الاجتهاد السابق الأمارة على الموضوعيّة ، فيجزى العمل السابق ، فلا إعادة ولا قضاء . أو كون السند ، الأمارة على الطريقيّة ، فيجير القضاء والإعادة . وهذا من جهة زعم انّ المصلحة في الامارة على الموضوعيّة تتكافأ مصلحة الواقع ،