إلى صاحبه ، ثم إنه انتقل الدار والجارية إلى ثالث افتوا بجواز التصرف في كليهما مع القطع بان أحدهما غصب .
والجواب عن هذه الشبهة انه ان قلنا بتحقق التفاسخ واقعا بحكم الشارع فلا اشكال ولا موضوع للعلم بكون المال غصبا وان قلنا بأن التفاسخ ظاهري لحسم مادة النزاع فان قام دليل على جواز التصرف من قبل شخص ثالث فيعمل بذلك الدليل ولا اشكال أيضا إذ الشارع الاقدس له الولاية على الكل في الكل وان لم يقم دليل على الجواز نلتزم بعدم جواز التصرف فلا اشكال أيضا فلاحظ .
فصل : في العلم الاجمالي :
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي كثبوته بالعلم التفصيلي .
المقام الثاني : في تحقق الامتثال بالعلم الاجمالي كما يتحقق بالعلم التفصيلي وعلى القول به يجوز الاحتياط بتكرار العمل ولو كان قريبا .
أما المقام الأول : فيقع الكلام فيه تارة من حيث تنجز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، وأخرى في تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية . فيقع الكلام في موضعين : والموضع الثاني يبحث فيه في بحث الاشتغال للتناسب بين البحثين فان البراءة تجري في الشبهة البدوية مع احتمال وجود الحكم في الواقع وجريان الأصل في بعض الأطراف دون البعض يشبه جريان البراءة في الشبهة البدوية حيث لا علم بالخلاف في كلا الموردين ، فالبحث في المقام في الموضع الأول والبحث في