تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
للامارات المعلوم تطابقها مع الواقع ومصداق لجملة من الاحكام المعلوم صدورها عن الشارع فلا يكون العلم الاجمالي منحلا بهذا المعنى بلا كلام وان كان المراد الانحلال الحكمي أي عدم تعارض الأصول فلا اشكال في الانحلال بهذا المعنى فان المانع عن جريان الأصل تعارضه ومع عدم التعارض لا مانع عن الجريان . ويرد على الميرزا بأن المتسالم عند القوم عدم جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالي . ويرد على سيدنا الأستاذ ان المانع للجريان من الأصل ان كان تعارضه ومع عدم التعارض لا مانع عن جريان الأصل فيلزم عليه أن يلتزم بجريانه عند عدم التعارض بلا فرق بين موارده فلو علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم انعدم أحدهما لا بد من جريان الأصل في الآخر لعدم التعارض وما الفرق بين الموردين . ان قلت الشك في مورد المثال في السقوط والحال ان الشك في موارد الانحلال في الثبوت . قلت الانحلال إذا لم يكن حقيقيا يكون الشك في السقوط لا محالة فالحق ما ذكرناه من جريان الأصل عند عدم التعارض بلا فرق بين الموارد فلاحظ . الوجه الثالث : حكم العقل بوجوب الفحص وانه لو لم يفحص ولم يعمل على طبق الاحتياط يحتمل العقاب ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا فلا مجال لجريان البراءة . وفيه انه مع حكم الشارع بالبراءة لا يبقى لموضوع العقل مجال وان شئت قلت : مع اذن الشارع الاقدس باجراء البراءة لا يحتمل العقاب فلا تصل النوبة إلى اجراء قاعدة القبح بلا بيان . الوجه الرابع : ان جملة من اخبار التوقف تختص بما قبل الفحص لاحظ قوله عليه السلام فارجه حتى تلقى امامك فنقول : تخصص اخبار