الاقتحام في الهلكة لاحظ ما رواه الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه « 1 » بتقريب انه إذا اشتبه الامر واحتمل وجود الالزام في الواقع يلزم الوقوف كي لا يتحقق الاقتحام في الهلكة .
وبهذا المضمون عدة روايات منها ما رواه عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وانّما الأمور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّة فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 2 » .
ومنها ما رواه أبو شيبة عن أحدهما عليهما السلام قال في حديث :
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « 3 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا « 4 » .
ومنها ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث ج 1 الطبع الجديد ص 333 ، الحديث 40 والوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 9 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 13 .
( 4 ) عين المصدر الحديث 11 .