تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
القبح أجنبي عن موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر فان موضوع قاعدة القبح عدم وصول الحكم لا بنفسه ولا بطريقه وموضوع قاعدة وجوب الدفع تنجزّ الحكم بنفسه أو بطريقه بحكم الشارع أو العقل . وان شئت قلت : وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم الدليل لا يكون وجوبا نفسيا ولا طريقيا بل يكون ارشاديا لأنه ليس شأنه العقل الحكم بل شأنه الادراك والارشاد فإذا احتمل المكلف العقاب بأن وصل اليه الحكم بنفسه أو بطريقه أو كانت الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي أو كانت قبل الفحص يرشده العقل إلى الاحتياط فرارا عن العقاب الاحتمالي وأما في غير هذه الصور فلا احتمال للعقاب كي يرشده العقل وببيان واضح : ان قاعدة وجوب الدفع متقوم بالاحتمال اي احتمال العقاب ومقتضى قاعدة القبح عدم احتمال العقاب . هذا كله على تقدير كون المراد من الضرر العقاب وأما ان كان المراد الضرر الدنيوي فيرد عليه أولا ان ترك الواجب أو ارتكاب الحرام لا يستلزم وقوع المكلف في الضرر الدنيوي وثانيا انه لا يستقل العقل بوجوب دفع كل ضرر دنيوي ولذا نرى ان العقلاء يقدمون بأمور مضرة لأجل غايات في نظرهم نعم الاقدام على الضرر الدنيوي بلا غاية عقلائية يكون داخلا في السفاهة ولا دليل على أن الاقدام بالامر السفهي منهي عنه شرعا بالإضافة إلى أن استقلال العقل بوجوب الدفع لا يستلزم الحكم الشرعي كما قلنا مرارا انا لا نسلّم الملازمة بين حكم العقل والشرع . أضف إلى ذلك أنه يمكن احراز عدم كونه مضرا بالاستصحاب إذ المفروض عدم العلم بالحرمة وأما ان كان المراد من الضرر المفسدة فاحتمال الحرام يستلزم احتمال عروض المفسدة لكن اي دليل دل على لزوم التجنب عن ارتكاب امر فيه احتمال المفسدة مضافا إلى