تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « 1 » . وهذا الرواية لا اعتبار بها لارسالها فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها كي يقال إنها تختص بالشبهة الحكمية التحريمية فلاحظ .

الوجه العاشر : [ الناس في سعة ما لم يعلموا ]

ما عن عوالي اللئالي عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال الناس في سعة ما لم يعلموا ، « 2 » وهذه الرواية لارسالها لا اعتبار بها أيضا .

الوجه الحادي عشر : [ الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي . . ]

ما عن أمالي الشيخ قدس سره عن الحسين ابن أبي غندر ( عن أبيه ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه « 3 » والحديث ضعيف سندا .

الوجه الثاني عشر : [ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . . ]

ما رواه زكريا بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم « 4 » بتقريب ان شرب التتن مثلا مما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عن الأمة وفي مفاد الحديث اشكالان أحدهما : ان إرادة الشبهة الموضوعية والحكمية من الموصول تستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . والجواب عن هذا الاشكال قد مرّ في مفاد حديث الرفع فلا نعيد . ثانيهما : ان المستفاد من الحديث ان ما حجب اللّه علمه عن العباد لأجل سبب يعلم هو وأخر بيانه إلى زمان الظهور
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث ج 1 الطبع القديم ص 89 الحديث 15 . ( 2 ) جامع الأحاديث ج 1 الطبع القديم ص 88 الحديث 6 . ( 3 ) عين المصدر ص 89 الحديث 16 . ( 4 ) عين المصدر ص 88 الحديث 8 .
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 170 | السيد تقي الطباطبائي القمي