الواقع فإن كان متعددا وكان أحد المتعلقين منفكا عن الآخر نحكم بالجواز وإلّا فلا وبعبارة واضحة : العرف محكم في تشخيص المفاهيم لا في تشخيص المصاديق
ان قلت : المراد من حكم العرف بالامتناع أنه يفهم من قوله تعالى
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
الخ ، ايجاب الصلاة في مكان لا يكون غصبا فلا يمكن الاجتماع .
قلت : يرد عليه أولا أنه لا وجه لهذه الدعوى فان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان في كل مكان حتى المكان الغصبي ودليل تحريم الغصب لا يمكن أن يكون مقيدا لدليل الصلاة إذ المفروض أن النسبة بين الدليلين العموم من وجه فلا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر ، وثانيا : لو سلم هذا الادعاء نقول مع هذا الفرض لا تصل النوبة إلى بحث جواز الاجتماع وعدمه فان المفروض تقيد مطلوب المولى بحصة خاصة من الصلاة .
الخامس : [ شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لأنواع الايجاب والتحريم ]
ان ملاك النزاع في المقام يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم فان الميزان عدم امكان اجتماع الأمر والنهي في محل واحد وهذا الملاك عام ومطرد في جميع الموارد وعليه كما قال في الكفاية لو أمر المولى بالصلاة والصوم تخييرا ونهى عن التصرف في الدار ومجالسة الأغيار فلو صلى المكلف في الدار وجالس الأغيار يتحقق النزاع .
ولسيدنا الأستاذ كلام في المقام وهو ان النزاع لا يجري في الايجاب والتحريم التخييريين لأن مرجع التحريم التخييري إلى الجمع بين فعلين أي يحرم على المكلف وبعبارة واضحة : معنى الحرمة التخييرية الجمع بين فعلين فنقول :
يمكن للمولى أن يأمر باتيان أحد أمرين كان يأمر بالرواح إلى السوق والسفر إلى بغداد على نحو التخيير ونهى عن الجمع بين الأمرين فإنه لا اشكال لا من ناحية العبد ولا من ناحية المولى اما من ناحية المولى فظاهر لأنه لا تنافي بين الأمر والنهي