تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فاما يكون ما أتى به مجزيا عن الواقع واما لا يكون ، أما على الأول فيلزم أن يكون تكليف الجاهل هو التخيير وأما على الثاني فيعلم أن التكليف بالنسبة إلى الجاهل بالواقع هو التمام فعلى كلا التقديرين لا موجب للعقاب إذ المفروض انه أتى بما هو وظيفته ويرد عليه : ان لازم هذه المقالة اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم وهذا يستلزم الدور فلاحظ .

الجهة الثانية عشرة في جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ،

أفاد في الكفاية : انه لا يجوز أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أهل الخلاف . والحق أن يقال إنه تارة يلاحظ صدور الأمر من الامر ومن حيث إنه فعل من أفعاله وأخرى يلاحظ بالنسبة إلى تحقق الحكم في الخارج ويلاحظ نسبة الحكم إلى المكلف فهنا مقامان : أما المقام الأول : فلا اشكال في عدم صدور الفعل الاختياري من الفاعل المختار الا بعد تمامية مقدماته فلا يمكن أن يأمر المولى ويعتبر لابدية فعل في ذمة المكلف الا بعد تحقق شرطه وهذا ظاهر واضح ولا مجال للبحث فيه . وأما المقام الثاني ، فتارة يبحث في القضايا الخارجية ، وأخرى يبحث في القضايا الحقيقية أما في القضية الخارجية فمع العلم بانتفاء الشرط لا يصدر الأمر من الحكيم لكونه لغوا وبعبارة أخرى الكلام في الأمر بداعي البعث والتحريك ومع العلم بانتفاء الشرط لا مجال لتحقق المشروط . وببيان أوضح : انه لو لم تكن القضية شرطية بل كان المولى في مقام البعث والتحريك الفعلي المنجز فلا يعقل مع فرض عدم تحقق شرط الحكم فإنه خلف ، وأما ان كان على نحو القضية الحقيقية فربما يكون الأمر بشيء يوجب انتفاء شرط ذلك الحكم ويكون انتفائه مطلوبا وغاية للامر كما في أمره سبحانه بالقصاص فان الأمر بالقصاص يوجب عدم تحقق القتل