تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الأمر بشيء هل يتعلق بلوازمه الخارجية أم لا وتترتب عليه ثمرة مهمة إذ لو قلنا بأن الامر يتعلق بالأفراد يكون معناه تعلق الامر بالطبيعة مع مشخصاته الفردية وتظهر الثمرة بين القولين في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فعلى القول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة لا بالأفراد يجوز اجتماع الامر والنهي إذ المفروض ان الصلاة غير الغصب والامر قد تعلق بالصلاة والنهي قد تعلق بالغصب وأما على القول بتعلقه بالأفراد فلا يجوز لعدم امكان اجتماعهما في محل واحد وبعبارة واضحة : القائل بتعلق الأمر بالطبيعة يقول لا يسري الامر إلى مشخصاتها بحيث لو أمكن للمكلف أن يوجد الطبيعة خالية عن العوارض والمشخصات كفى في مقام الامتثال وأما القائل بتعلق الأمر بالفرد ، فيقول الأمر بالطبيعة يسري إلى مشخصاتها فعلى القول الأول يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب فلا مجمع لهما كي يلزم اشكال اجتماع الضدين وأما على القول بتعلقه بالأفراد فيكون الأمر متعلقا بالمشخصات أيضا فلا يجوز الاجتماع . ولكن يرد عليه : ان المراد بتعلق الامر بالطبيعة أو بالفرد ما ذكرناه لا ما أفاده قدس سره وان التشخص بالوجود لا بالعوارض ولا مقتضي لتعلق الأمر بالعوارض الوجودية . ثم إن سيدنا الأستاذ أفاد في المقام بأنه لو قلنا بلزوم اتفاق المتلازمين في الحكم تكون الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة إذ المفروض كون الغصب حراما فيلزم أن يكون ملازمه أيضا حراما والحرام لا يقع مصداقا للواجب وأما ان لم نقل بذلك بل قلنا انما يلزم عدم تخالف المتلازمين في الحكم يجوز اجتماع الأمر والنهي وحيث إن الحق هو الثاني اي يكفي عدم تخالفهما في الحكم يكون الاجتماع جائزا . والذي يختلج ببالي القاصر أنه لا مجال لهذه المقالة في المقام إذ لا تلازم بين الصلاة والغصب كي يتم هذا التقريب .
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 215 | السيد تقي الطباطبائي القمي