في الحرير أو غير المأكول بل هو الشأن في الأوامر المتعلقة بالمخترعات الشرعية لانعقاد ظهور ثانوي لها في الجزئية أو الشرطية إذ تعلقها بالموضوع الذي يكون الحكم في طوله يكشف عن كونها بصدد بيان الوضع دون التكليف لان الموضوع أيضا مجعول للشارع ( فدلالته ) علي الفساد وعدم التمامية واضحة على كل مسلك لما سبق في مقدمات البحث من أنّ موافقة الشريعة الذي هو معني الصحة لدى المتكلم عنوان ينتزع عن الفرد الخارجي إذا انطبق عليه الطبيعي المجعول بنحو الكلّى شرعا بعد الاتيان به تامّا ، وأنّ سقوط القضاء والإعادة الّذى هو معنى الصحة لدى الفقيه عنوان ينتزع عن حكم العقل بعدم تأثير الأمر في البعث نحو فرد آخر بعد تحقق المأتى به تامّا وانطباق الطبيعي عليه لذلك ، فإذا لم يتحقق تامّا بل كان فيه خلل من فقدان جزء أو شرط أو وجدان مانع لم ينطبق الفرد مع الطبيعي قهرا ، كي ينتزع عنه عنوان موافقة الأمر خارجا أو يحكم بعدم التأثير في فرد آخر عقلا وينتزع عنه سقوط القضاء والإعادة شرعا ، فالنزاع في الدلالة على الفساد وعدمها في النواهي الارشادية في غير محله بل هي لا محالة تدل علي الفساد ( أمّا لو لم تكن ) هناك قرينة على ذلك وأمكن التحفظ على ظهور النواهي المتعلقة بالعبادة في المولوية امّا بمقتضى نفس مقام الشارعية الظاهر في إعمال المولوية كما هو الشأن في جميع الأوامر والنواهي الصادرة من الشارع أو بمقتضى قيام قرينة صارفة عن القرينة الصارفة عن الظهور الأولي في المولوية ( صحّ ) النزاع في الدلالة على الفساد وعدمها والحق هو الدلالة إذ النهى يكشف عن مبغوضية ذات متعلقه على مذهب العدلية لان إعمال المولوية في الزجر عن شيء من قبل مولي غير مجازف يكشف عن كراهته النفسانية بالنسبة إلى المزجور عنه ، وكراهته لا بد أن تكون عن ملاك على مذهب العدلية فيكشف بالاستلزام عن وجود مفسدة اقتضت إعمال المولوية بالزجر ، والظاهر عرفا من تعلق زجر مولوى بشيء كون المفسدة في ذاته ومثله لا يكون محبوبا للمولى كي يكون مأمورا به ضرورة تضاد الحكمين عرفا ، والمفروض كون النسبة بين متعلقى الأمر والنهى في المسألة ، العموم المطلق فالصحة بمعنى موافقة الأمر منتفية جزما وكذا بمعنى سقوط القضاء والإعادة ، لكن لا لعدم إمكان قصد الأمر
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 226
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٢٦