تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
اليه محال وبالنسبة إلى غيره خلاف القواعد العقلية النظامية لكن هذا غير التضاد التكويني بين الاحكام ( فما اختاره ) صاحب الكفاية ( قده ) في أولي مقدماته الأربعة التي مهّدها لتحقيق مختاره في المسألة وهو الامتناع من أنّ الأحكام الخمسة متضادة في مرحلة الفعلية التي هي مرتبة البعث والزجر دون مرحلة الانشاء لوضوح المنافاة بين البعث إلى شيء في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان وعدم المنافاة بين إنشاءيهما وعليه فاجتماع الأمر والنهى بنفسه محال لا أنّه تكليف بالمحال فلا يجوز حتى عند من يجوّز التكليف بغير المقدور كالأشاعرة ( غير سديد ) لما عرفت من عدم التضاد التكويني بينها أصلا غاية الأمر عدم حسن اعتبار المتخالفين المستلزم للمحال بالنسبة إلى الشارع دون الموالى العرفية مع أنّ محل الكلام في المسائل الأصولية أعم من الأحكام الشرعية والعرفية ( كما أنّ ما اختاره ) في ثانية تلك المقدمات من أنّ متعلق الاحكام إنّما هو نفس فعل المكلف الذي يصدر منه خارجا مثل ما يصدر عن الضارب في الخارج لا اسمه الذي سمى به وهو عنوانه الأولى كالضرب في المثال كما هو واضح ولا عنوانه الذي انتزع منه بجهة من الجهات كعنوان التأديب المنتزع من الفعل المزبور من جهة صدوره لأجله فلو لا انتزاع العنوان تصورا وفي عالم الذهن لم يكن بحذائه شيء خارجا فهو خارج المحمول نظير الملكية والزوجية والرقية ونحوها من الاعتبارات والإضافات فلا تعلق للاحكام فيها ضرورة عدم البعث نحوها ولا الزجر عنها فهي غير مأخوذة في متعلق الاحكام بنحو الاستقلال بل بنحو الآلية للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها ، وربما أيّد مقالته ( قده ) بعضهم بأن الحكم لا بد أن يتعلق إمّا بالعنوان الذهني أو بالمعنون الخارجي والأول غير ممكن ضرورة عدم مطالبة الوجود الذهني من المكلف وعدم تعلق الغرض به فلا محالة يتعلق بالمعنون الذي به يقوم الغرض ( غير سديد ) لأن خارج المحمول على ما تقرر في الفلسفة هو الذي ينتزع من صميم الذات بلا حاجة إلى لحاظ شيء ما آخر نظير انتزاع الناطق من الانسان فعدّ مثل الملكية مما لا بد في انتزاعه من الشيء من انضمام شيء آخر إلى الذات وراء نفسها وهو اعتبار العلقة في المملوك من ؟ ؟ ؟ عجيب من صاحب