تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
اى فرده الخارجي لا مفهومه الذهني إذ لا اعتداد بالمفهوم بما هو وانما الاعتداد على واقع الطلب اعني إرادة وجدانية متعلقة بشخص المطلوب وذكر جواب صاحب الكفاية ( قده ) عن الاشكال بأنه من خلط المفهوم بالمصداق لان مصداق الطلب وان كان فردا خارجيا غير قابل للتشخص وعروض الاطلاق أو التقييد أي الإرادة الوجدانية للطالب لكن مفهومه بما هو وجود انشائى من افعال النفس قابل للتشخص وعروض الاطلاق والتقييد وهو مفاد الهيئة لا الأول كما تقدم عند تحقيق المعاني الحرفية ثم أورد عليه بقلب الجواب وان هذا الجواب من صاحب الكفاية ( قده ) خلط للمفهوم بالمصداق حيث زعم أن المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب مع أنه معنى اسمى غير قابل للانشاء وانما المنشأ بها مصداق الطلب اى تصدى النفس لتحصيل المراد وهو معنى جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ولكنك خبير بفساد هذا القلب كما نبه عليه بعض المحققين ( قده ) من أن مراد صاحب الكفاية ( قده ) من انشاء مفهوم الطلب بالصيغة انما هو انشاء معنى نسبى قائم بالغير اى النسبة الخاصة الواقعة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه وهو معنى حرفى قابل للانشاء وليس مراده ( قده ) انشاء ذلك المفهوم بما هو معنى اسمى إذ ليس في كلامه من ذلك عين ولا اثر بل هو ( قده ) أجلّ شأنا من أن يتفوه بمثل هذا اما تحقيق المعنى الحرفي وما هو مفاد الهيئة فقد فصلنا الكلام فيه سابقا فراجع ( ثم إنه تصدى ) لتصحيح التمسك بالاطلاق من وجهين أحدهما الاطلاق الافرادي اى اطلاق المادة إذا شك في تقييدها بمثل : صل مع الطهارة : ثانيهما الاطلاق الجملي أي اطلاق نتيجة الجملة الطلبية إذا شك في تقييدها بمثل : إذا قمتم للصلاة فاغسلوا الآية : وان وجود أحد الاطلاقين يغنى عن الآخر في استكشاف النفسية ولو بالملازمة بناء على مختاره من أن مصب الوجوب في الجملة الطلبية هي المادة المنتسبة ومن حجية مثبتات الأصول اللفظية