تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مرجعه إلى الضرورة بشرط المحمول ( ليس مراد ) صاحب الفصول ( قده ) بل مراده ما ذكرنا فما اعترض ) عليه من استلزامه حصر القضايا في واحدة لحصر الجهات حينئذ في الضرورة ( في غير محله ) ومنه يظهر عدم صحة اعتراضه على جعل صاحب الفصول ( قده ) وجه الامتناع في أخذ مفهوم الذات في مفهوم المشتق انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة لما عرفت من أن اعتراضه لزوم انحلال القضية إلى قضيتين وهو غير سديد ( فظهر ) أن الحق في جميع هذه الفقرات مع صاحب الفصول ( قده ) كما سيظهر عند الجواب عن كلام بعض المحققين ( قده ) أن ايراد صاحب الفصول على كلام المحقق الشريف حق وارد لعدم تمامية بيانه لبساطة المشتق فالحق في وجه البساطة ما قلناه فراجع وتدبر . اما ( ما ذكره ) بعض الأساطين في توضيح اعتراض صاحب الكفاية على ايراد صاحب الفصول ( وحاصله ) تقيد المحمول بشخص الموضوع أحيانا المستلزم لانقلاب الممكنة إلى الضرورية وتقيد الذات المأخوذة في المحمول المشتق بالموضوع في القضية المستلزم لتضييق الشيء بالنسبة إلى نفسه ( ففيه ) ما عرفت من أن المأخوذ في المشتق انما هي ذات مبهمة لا شخصية خارجية فالمحمول لم يتقيد بشخص الموضوع ابدا حتى يلزم الانقلاب إلى الضرورية مضافا إلى أن النظر كما عرفت ليس إلى ما يمكن حل القضية اليه حتى يكون هناك محمولان نسبة أحدهما إلى الموضوع تكون بنحو الضرورة وعرفت أن الذات المأخوذة في المحمول المشتق تقييدها انما هو بالوصف المأخوذ في مفهوم المشتق لا بنفسها ولا بالموضوع في القضية فلا يلزم تضييق الشيء بالنسبة إلى نفسه ابدا فتأمل جيدا ( كما أن ) ما صدر منه من تنظير المقام بباب البيع وأن تقييد المبيع الكلى بشيء يوجب التضييق بخلاف تقييد المبيع الشخصي بشيء فلا يوجب التضييق ( أجنبي ) عما نحن بصدده