تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
توسعة الافكار تسهيلا للاستنباط فلا بأس بعدم امكان الإشارة إلى موضوعه بعد ضرورية أصل وجوده كما عرفت فالقضايا بوحدتها النوعية مؤثرة في الغرض لا بوحدتها الشخصية وإلّا لزم صدور الواحد عن الكثير مضافا إلى أن باب التسمية واسع وان اللازم لطالب العلم معرفة الموضوع اجمالا وذلك كاف فيه بل لا يتمكن من معرفته تفصيلا قبل الاطلاع على تفاصيل القواعد ( فتحصل ) انه صح ان يقال إن موضوع علم الأصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله الواقع في طريق الاستنباط ولا يمكن التعبير عنه بعنوان خاص واسم مخصوص ، وان جاز التعبير عنه بما سيأتي منا .

[ استشكال صاحب الكفاية قده على جعل القدماء موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ]

ولأجل ذلك استشكل صاحب الكفاية ( قده ) في تعبير القدماء عن موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة بأن لازم ذلك خروج مباحث مهمة من الأصول عن العلم وكونها استطرادية فيه لان البحث فيها ليس عن عوارض ذاتية للأدلة لا بذواتها مع قطع النظر عن كونها معروضة للحجية ولا بما هي أدلة معروضة لوصف الحجية مع أنه لا وجه للالتزام بالاستطراد في المهمات ( بيان الملازمة ) ان السنة مثلا لا تخلو ( اما ان يراد بها ) نفس قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره من غير أن يكون لحاكوية قول الرواة عنها دخل في ذلك ( وعليه ) فعمدة مباحث التعادل والتراجيح بل ومسئلة حجية الخبر الواحد وكذا مسئلة اجتماع الامر والنهى لا تكون من عوارضها بل في الأولين تكون من عوارض نفس الحواكى وفي الأخير تكون من عوارض مجمعها ودعوى ان الأول يرجع إلى البحث عن ثبوت اى الخبرين الراجع في الحقيقة إلى البحث عن حجية الخبر والثاني يرجع إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد مدفوعة بان ذلك لا يجعله بحثا عن عوارض السنة بهذا المعنى إذ البحث حينئذ عن