تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
العرضية والطولية بنحو سواء يكون من قبيل الكلى في المعين ومن جهة الزيادة والنقصان في افراده الطولية يكون من الكليات المشككة كما أنهما أيضا من جهة الصدق على اى بعض من الابعاض يكونان من قبيل الكلى في المعين ومن جهة الزيادة والنقصان في مادتهما باختلاف الحروف قلة وكثرة يكونان من قبيل الكليات المشككة . ( فان قلت ) لازم تعلق الطلب بنفس الجامع اى الحصة السارية في وجودات المقولات لا بكل واحدة منها عدم حصول التقرب بكل جزء من أجزاء الصلاة رأسا مع أن المعلوم من الشرع وسيرة المتشرعة خلافه فكيف التوفيق ( قلت ) لا ينتزع المفهوم عن ذلك الجامع والوجود الساري حال كونه بشرط لا عن الخصوصيات المكتنفة به في عالم التحقق بل انما يلاحظ ذلك الوجود لا بشرط عن تلك الخصوصيات وينتزع منه المفهوم ويجعل هذا المفهوم المبهم مع مفهوم الصلاة عنوانا بسيطا حاكيا عن المتعينات بوجوداتها لا بتشخصاتها ومن المعلوم اجتماع اللا بشرط وانطباقه مع كل شرط فيكون معروض الطلب في الحقيقة نفس المتعينات بواسطة الجامع بمعنى انه يحمل الطلب إليها فيحصل التقرب بكل منها لذلك كما هو الشأن في ترتب آثار الكلى على الافراد الخارجية فإذا بين الشارع تشخصات الافراد وخصوصياتها الخارجية من أن صلاة جعفر كذا وصلاة الآيات كذا وهكذا ينطبق عليها ذلك العنوان المبهم في الخارج قهرا وتصير معروضة للامر ويصح التقرب بكل جزء جزء منها . ( وفيه ) ان المراد بذلك لا بد ان يكون أحد وجوه ثلاثة ( فإن كان ) المراد ان الجامع عبارة عن صورة حاصلة من وجود خاص سار في وجودات المقولات من دون اكتنافه بالجهات المقولية كما يشهد عليه في مقام الاثبات جوابه عن اشكال استلزام ذلك الجامع عدم حصول التقرب بكل جزء من الصلاة بما حاصله ان الخصوصيات المقولية خارجة عن تحت الجامع داخلة تحت الامر بدليل
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 183 | السيد علي الفاني الأصفهاني