ومن رواية من روى قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - :
( من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم ) « 1 » بجزم « يؤذنا » .
وقوله - عليه الصلاة والسّلام - :
( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) « 2 »
وأجيب بأن المجزوم ثانيا بدل اشتمال من المجزوم ، لا جوابا .
أي : بدل فعل من فعل ، مع أن الرواية المشهورة : « يؤذينا » ، و « يضرب » بالرفع .
ويحتمل أن يكون « يضرب بعضكم » على الإدغام ، نحو قوله تعالى :
وَيَجْعَلْ لَكُمْ
« 3 » .
هامش
( 1 ) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ، وأخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب المساجد - باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ) 2 : 79 برواية : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا ولا يؤذينّا بريح الثوم » من حديث « أبي هريرة » . ومثله في « مسند أحمد » 2 : 266 .
( 2 ) تقدم تخريجه في مسألة / 22 / في ( استعمال أفعال بمعنى « صار » ) .
( 3 ) نوح : 12 .