تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مراح الأرواح — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولا يلزم ضمّ حروف العلة ( 1 ) في المضارع ، ولا يترك للدلالة ( 2 ) على الأصل ، ومن ثم يعلّ نحو : « قال » أصله : قول ، ونحو : « دار » ، أصله دور ، لوجود الشرائط المذكورة . ويعلّ مثل : « ديار » ( 3 ) تبعا ( 4 ) لواحده ، ومثل : « قيام » تبعا لفعله ، ومثل :
شرح
نيز در اخر كلمة كرده شد ، ودوم كه تادر مضارع إيشان ضمة بريا لازم نيايد ، وسويم اگر عين كلمة را بألف بدل ميكردند ولام كلمة راسلامت ميداشتند در اخر كلمة حرف علت بودي وما قبل وي ألف واينجنيت كلمة در كلام عرب يافته نشد ، وجها اگر ددعين كلمة تعليل ميكردند ولم كلمة راسلامت ميداشتند طاي شدي لازم أمدي التباس باضرب يضرب بباب سمع يسمع ، والتباس يائي بيائي ديگرگو مخطور مانع قوي إعلال نيست ، ليكن بلا ضرورت اختيار كرده نشود مهما أمكن أزان احتناب كرده أيد . اه‍ دستور المبتدي . قوله : ( الإعلالان ) ؛ واين نزد صرفيين ممنوع است ومحظور از انكه موجب اختلال بناء كلمة است ، وشيخ رضى در شافيه ميگويد كه شايد مراد صرفيين از منع اجتماع تعليلين در ثلاثي مجرد است زيرا كه در غير ثلاثي مجرد ألفاظ كثيرة آمده است واينجا اجتماع تعليلين روا است چنانكه أز رجوع بباب تمرين اين معنى بخوبي ظاهر ميشود وكلام صرف درين باب مضطرب است سيرفي گويد إعلالى كه از جمعش منع كرده‌ايم شرط دارد يكي انكه در موضع عين ولام باشد دوم أنكه سكون عين ولام هر دو از جهت اين إعلال لازم آيد أبو علي فارسي گفته كه مكروه آن اجتماع دو تعليل است كه پىدرپى باشد نه مطلقا . اه مولوي أنور علي . ( 1 ) قوله : ( ضم . . . إلخ ) لما فيه من تحمل الثقل على الضعيف الذي هو مستكره عندهم . اه ( 2 ) قوله : ( للدلالة ) أي : ولا يترك إعلال العين لأجل التنبيه والدلالة على الأصل كالقود فإنه ترك إعلال العين فيه للدلالة على أن أصله واو ، وقال الشيخ ابن الحاجب رحمه اللّه في الشافية بأنه شاذ ، ولعله أراد به أنه مخالف للقياس دون الاستعمال ، فإنه واقع في كلام النبي صلّى اللّه تعالى عليه وسلم حيث قال : « لا قود إلّا بالسيف » . اه مولوي جلال الدين صاحب رحمه اللّه تعالى . ( 3 ) إلى قوله للمتابعة جواب دخل مقدر وهو أن ديارا ومثله اسم ليس على وزن الفعل مع أنه يعل . اه عبد . قوله : ( ديار . . . إلخ ) فيه نظر يعني لعدم ورود النقض بهذه الأمثلة لانعدام الفتحة فيما قبلها فلا حاجة إلى إيرادها ، اللهم إلّا أن يقال : ورود النقض عليها إغماضا عن وجود الفتحة فيها . اه محمد محتشم رحمه اللّه . ( 4 ) قوله : ( تبعا لواحده ) يعني : قلب الواو ياء اتباعا لواحده لا لوجود شرط الإعلال لكن لما -