يمنع المتكلم من إدخال ( لام التوكيد ) على ( نعم ) إذا شعر بضرورة ذلك ، وما منعه إلّا من قبيل التعنّت الذي لا وجه له .
* قال البصريون أن « لأداة الشرط الصدر ، أي صدر الكلام ، فلا يسبقها معمول معمولها ، أي لا يجوز تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها ، لأنها عندهم كأداة الاستفهام ، و ( ما ) النافية ، ونحوهما مما له الصدر ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، وإنما تقع مستأنفة أو مبنيّة على ذي خبر أو نحوه » « 1 »
وقال أكثرهم بعدم جواز تقديم جواب الشرط على الأداة « لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عليه » « 2 » .
وقال الأخفش بجواز تقديم الجواب على الأداة « ماضيا كان أو مضارعا ، نحو ( قمت إن قمت ) ، و ( أقوم إن قمت ) . » « 3 »
ويبدو أن الذي حمل البصريين على عدم إجازة تقديم جواب الشرط « أن الشرط سبب في الجزاء ( أي
هامش
( 1 و 2 و 3 ) همع الهوامع 2 / 61 .