ولا شبه أحدهما ( فالوصل ) متعين لوجود الداعي وعدم المانع .
والحاصل : أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب - ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ( ستة أحوال :
الأول : كمال الانقطاع بلا إيهام .
الثاني : كمال الاتصال .
الثالث : شبه كمال الانقطاع .
الرابع : شبه كمال الاتصال .
الخامس : كمال الانقطاع مع الإيهام .
السادس : التوسط بين الكمالين .
فحكم الأخيرين الوصل ، وحكم الأربعة السابقة الفصل .
فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال : . . .
شرح
( قوله : ولا شبه أحدهما ) وذلك بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام أو التوسط بين الكمالين .
( قوله : فالوصل ) أي فالعطف بالواو متعين ( قوله : لوجود الداعي ) أي إلى الوصل وهو رفع الإيهام في كمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما ( قوله : وعدم المانع ) المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة ، وهي وجود أحد الكمالين مع عدم الإيهام في كمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما .
( وقوله : ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ) أي بأن لم يكن للأولى حكم أصلا ، أو كان لها حكم وقصد إعطاؤه للثانية ( قوله : فحكم الأخيرين ) أي كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين ( قوله : وحكم الأربعة السابقة ) يعنى كمال الانقطاع بلا إيهام ، وكمال الاتصال ، وشبه كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال .
( قوله : فأخذ المصنف إلخ ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر ، أي : وإذا أردت تحقيقها فقد أخذ أي : فنقول لك قد أخذ المصنف في تحقيقها ، أي ذكرها على الوجه الحق .