. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
إن تذهب آكل ، ولو تقدم على الأداة جملة هي الجواب في المعنى فليست هي نفس الجواب بل دليل عليه ( 1 ) وهي كلام منقطع عما بعده ، وقد يكون حكمه مطلقا ، وقد يكون مقيدا بشرط مقدر وإلا لزم تنجيز المعلق عليه تقديمه ، وذهب الكوفيون ( 2 ) وأبو العباس ( 3 ) وأبو زيد الأنصاري ( 4 ) إلى أن المتقدم على الشرط نفس الجواب ، ويرده أن حرف الشرط دال على معنى في الشرط والجزاء وهي الملازمة بينهما فوجب تقديمه عليهما كما وجب تقديم
سائر حروف المعاني على ما فيه معناها واحتج أبو زيد ( 5 ) على أن المتقدم هو نفس الجواب بمجيئه مقرونا بالفاء كقوله :
4035 - فلم أرقه إن ينج منها وإن تمت . . . فطعنة لا نكس ولا بمغمّر ( 6 )
وليس بشيء ، لأن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط وتصدير حرف العطف ، ولا يجوز أن يتقدم دليل الجواب على الشرط في السعة إلا إذا كان ماضيا نحو : آتيك إن أتيتني ولا يجوز : آتيك إن تأتني إلا في الشعر كما في قوله :
فلم أرقه إن ينج منها . . . . . ( 7 )
قال سيبويه ( 8 ) : وقبح في الكلام أن تعمل إن أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى يجزمها في اللفظ ثم يكون لها جواب ينجزم بما قبله ، ألا ترى أنك تقول : آتيك إن أتيتني ولا تقول : آتيك إن تأتني إلا في الشعر ، لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل لأن جوابا ينجزم بما قبله فهكذا أجرى هذا في كلامهم .
وإذا تقدم دليل الجواب وكان الشرط غير ماض مع « من » أو « ما » أو « أيّ » وجب لها في السعة حكم « الذي » - وإن كان المعنى على المجازاة - فلا تجزم -
هامش
( 1 ) هذا مذهب البصريين وانظر شرح الكافية للرضي ( 2 / 257 ) والتذييل ( 6 / 850 ) .
( 2 ) انظر شرح الكافية للرضي ( 2 / 257 ) ، والتذييل ( 6 / 850 ) .
( 3 ) انظر المقتضب ( 2 / 68 ) .
( 4 ) انظر النوادر ( ص 283 ) .
( 5 ) انظر النوادر ( ص 283 ) .
( 6 ) هذا البيت من الطويل وهو لزهير بن مسعود ، قوله فلم أرقه من الرقية وهي التعويذة ، والنكس الرجل الضعيف ، ويروى « لاغس » وهو بمعناه والمغمر الذي لم يجرب الأمور والناس يستجهلونه والشاهد في قوله « فلم أرقه » حيث احتج به أبو زيد على أنه الجواب نفسه بدليل اقترانه بالفاء . والبيت في الخصائص ( 2 / 388 ) ، وتهذيب الألفاظ ( ص 143 ) ، والإنصاف ( ص 626 ) ، والتذييل ( 6 / 855 ) واللسان ( غسس ) .
( 7 ) سبق شرحه والتعليق عليه .
( 8 ) انظر الكتاب ( 3 / 66 ) .