[ ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط ]
قال ابن مالك : ( فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن « أفعل تفضيل » مجرّدا من « من »
خلافا للأخفش في [ معدول العدد وفي ] مركّب تركيب « حضر موت » مختوم بمثل « مفاعل أو مفاعيل » أو بذي ألف التّأنيث ، وله في أحد قوليه ، وللمبرّد في نحو :
« هوازن » و « شراحيل » و « أحمر » ، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع ) .
شرح
إلى هود صلّى الله عليه وسلّم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد .
قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان : ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف ، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير .
أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي : ما أنث بالألف ك « سكرى » و « حمراء » ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ك « مساجد » و « قناديل » ، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل ، أو مع الألف والنون الزائدتين ، أو مع وزن الفعل ك « مثنى » و « أخر » وك « سكران » و « ريّان » وك « أحمر » و « أصفر » فهذه تمنع الصرف منكرات ، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما ؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع ، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع ، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة ، وأما ثلاثة الأقسام الباقية ، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف ، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين .
وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي :
ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف ك « طلحة » و « زينب » ، أو تركيب ك « معدى كرب » ، أو عجمة ك « إبراهيم » ، أو ألف إلحاق ك « علقى » ، أو عدل ك « عمر » أو زيادة ألف ونون ك « عمران » ، أو وزن فعل ك « يزيد » و « تغلب » ، فهذه إذا نكرت صرفت ، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف ، أو تركيب ، أو عجمة ، أو ألف إلحاق مقصورة ، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية ، وما -