تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 3647

مساهمون:

ص٣٦٤٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ثم قال ابن عصفور أيضا ( 1 ) : وتقول في ترخيم سوأة إذا خففت بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها على لغة من ينوي يا سو أقبل ، وعلى لغة من لم ينو ( يا سؤ أقبل بضم الواو قال : وإنما جاز بقاء الاسم على حرفين ، ثانيهما حرف علة في لغة من لم ينو ) ولم يجز ذلك في ترخيم شاه وشيه وأمثالهما على لغة من لم ينو ؛ لأن سوأة محكوم لها بحكم سوأة لأن حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها عارض بسبب التخفيف ، والعارض لا يعتد به فيجب أن يحكم لسوة ( بحكم سوأة ) وكما حكموا لسوة بحكم سوأة كذلك حكموا لسوء بحكم سوء ، ثم قال : وتقول في ترخيم سفيرج في لغة من نوى : يا سفير فيترك ما بقي على ما كان عليه قبل الترخيم . وأما على لغة من لم ينو فحكي ابن السراج عن الأخفش أنه كان يقول : إن رد اللام لازم إذ ذاك فتقول : ( يا سفيرل ) لأن حذفها إنما كان لطول الاسم فلما حذفت الجيم زال الطول الذي أوجب حذفها فردت اللام . وحكى عن أبي العباس المبرد أنه كان يرد هذا القول ويحكم بأنه غلط ؛ لأن المتكلم بذلك لم يقصد إلى سفرجل فيسمى به وإنما قصد إلى سفرج فسمي به ولا لام فيه وهو على مثال ما يرخم فرخم بعد أن بنيته اسما . ألا ترى أنك تقول في تصغير سفرجل سفيرج وسفيريج ولو سميت بسفيرج لم يجز أن تقول سفيريج ؛ لأنك لم ( تقصد ) إلى ما كان يجوز في سفرجل . ولو سميت بفريزد تصغير فرزدق في لغة من قال فريزد لم يجز أن تقول فيه : فريزق ، وإن كان ذلك جائزا في تصغير فرزدق ؛ لأنك سميت بشيء بعينه ، ثم قال : وما رد به أبو العباس لا يلزم إلّا على تقدير أنه سمي أولا بسفيرج . فإن قدر أنه سمي أولا بسفرجل ثم صغر بعد التسمية به فقيل : سفيرج لم يمتنع فيه سفيريج فتأتي بالياء عوضا من اللام المحذوفة ( 2 ) . انتهى . ( ولما ) ذكر الشيخ هذا البحث عن ابن عصفور قال : والمسألة عن الأخفش مفروضة في ما إذا سمي بخماسي مصغر [ 4 / 219 ] لا في
هامش
( 1 ) نقل من شرح الإيضاح المفقودة وتوجد لدي أربعون لقطة منه [ 80 صفحة ] من أول الكتاب مصورة من تركيا ( د . علي فاخر ) . ( 2 ) شرح الإيضاح المفقود وينظر شرح الجمل ( 2 / 121 ) وكذا : شذور الذهب ( / 444 ) ولسان العرب : دلا ، وغدا ، والمخصص ( 9 / 60 ) والمقتضب ( 2 / 438 ) ، ( 3 / 153 ) والمنصف ( 1 / 64 ، 2 / 149 ) .