تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 2840

مساهمون:

ص٢٨٤٠

[ أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر ]

قال ابن مالك : ( وإعماله مضافا أكثر من إعماله منوّنا وإعماله منوّنا أكثر من إعماله مقرونا بالألف واللّام ، ويضاف إلى المرفوع ، أو المنصوب ، ثمّ يستوفى العمل ، كما كان يستوفيه الفعل ، ما لم يكن الباقي فاعلا ، فيستغني عنه غالبا ، وقد يضاف إلى ظرف ، فيعمل بعده عمل المنوّن ) .
شرح
بما عمله فيه ( 1 ) قال : وأسهل من ذلك أن يكون التقدير : أين يصير المصير ؟ أو : أين هو ؟ أعني المصير . قال الشيخ : ما قاله الشجريّ لا يجوز ؛ لأنّ « شعري » في : « ليت » شعري إنّما استعملته العرب معلقا عن جملة الاستفهام ، ولم تلفظ له بمنصوب ، فتجويزهما نصب « المصير » ب‍ « شعري » خطأ قال ( 2 ) : وجوز بعضهم تقدّم الجارّ والمجرور والظرف على المصدر ، معمولين له ، ولم يجوز ذلك إذا صرح بالحرف المصدري والفعل ، قال : وعن الأخفش نقل غريب أنه يجيز تقديم المفعول به على المصدر ، فتقول : يعجبني عمرا ضرب زيد ( 3 ) . قال ناظر الجيش : المصدر المقدّر بحرف مصدري وفعل مضاف ، أو منوّن ، أو مقرون بالألف واللّام ، وجعل المصنف إعمال المضاف أكثر من إعمال غير المضاف ، قال ( 4 ) : لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف ، كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل ، ويجعل المضاف كالفعل ، في عدم قبول التنوين ، والألف واللّام ، فقويت بها مناسبة المصدر فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة ، وهو المنون ، والمقرون بالألف واللّام ، إلا أنّ في المنون شبها بالفعل المؤكد بالنّون الخفيفة ، استحقّ به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللّام . -
هامش
( 1 ) ينظر أمالي ابن الشجري ( 1 / 32 ) ، وقد نسب إليه في التذييل والتكميل ( 4 / 943 ) . ( 2 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 943 ) : ( وقول المصنف : وأسهل من ذلك دليل على تجويز ما قاله الشجري ، وهو لا يجوز . . فتجويزهما أن يكون « المصير » معمولا ل‍ « شعري » خطأ ، وخروج عن لسان العرب ) اه - . ( 3 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 944 ) : « وقد تساهل بعض النحويين في الجار والمجرور والظرف ، فجوز تقديمهما على المصدر المقدر بحرف مصدري والفعل ، دون الحرف المصدري والفعل » . وينظر : أيضا : شرح التسهيل للمرادي ( 204 / ب ) ، والمساعد لابن عقيل ( 2 / 233 ) تحقيق د / بركات . ( 4 ) شرح المصنف ( 3 / 115 ) .