. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وأشار المصنف إلى أن لفظ الإفراد مختار على لفظ التثنية ، ولفظ الجمع مختار على لفظ الإفراد . فعلم منه أن لفظ الجمع مختار أولا ثم يليه لفظ الإفراد ، ثم يليه لفظ التثنية ؛ قال المصنف : وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد لفظا ومعنى ؛ فعدلوا إلى غير لفظ التثنية ، فكان الجمع أولى ؛ لأنه شريكهما في الضم وفي مجاوزة الإفراد ، وكان الإفراد أولى من التثنية ؛ لأنه أخف منها والمراد به حاصل ؛ إذ لا يذهب وهم في نحو : أكلت رأس شاتين إلى أن معنى الإفراد مقصود ، ولكن لفظ الجمع جاء في الكتاب العزيز نحو : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ( 1 ) ، وفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ( 2 ) .
وفي قراءة ابن مسعود : ( فاقطعوا أيمانهما ) ( 3 ) ، وفي الحديث : « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » ( 4 ) . وجاء لفظ الإفراد أيضا في الكلام الفصيح دون ضرورة ، ومنه الحديث في وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما » ( 5 ) .
ولم يجئ لفظ التثنية إلا في شعر ، كقوله :
156 - فتخالسا نفسيهما بنوافذ . . . كنوافذ العبط التي لا ترقع ( 6 )
-
هامش
( 1 ) سورة التحريم : 4 .
( 2 ) سورة المائدة : 38 .
( 3 ) انظر تخريج القراءة المذكورة قريبا .
( 4 ) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 3 / 5 ، 6 ) وهو أيضا في الموطأ للإمام مالك بن أنس ( ص 57 ) ( كتاب اللباس ) وهو بنصه في سنن ابن ماجة : ( 2 / 1183 ) وهو كذلك في كتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر ( 1 / 44 ) الإزرة : الحالة وهيئة الائتزار مثل الركبة والجلسة .
( 5 ) نص الحديث في سنن ابن ماجة في كتاب الطهارة : باب ما جاء في مسح الأذنين : ( 1 / 151 ) وهو كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 6 / 358 ) .
( 6 ) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب الهذلي ، سبق الحديث عنها . وهو في هذا البيت يصف شجاعين يتبارزان كل واحد منهما يريد أن يصرع الآخر .
اللغة : فتخالسا : أي كل واحد طلب اختلاس نفس صاحبه بطعنات نافذة .
العبط : جمع عبيط والعبط : شق الجلد الصحيح ، وقال : لا ترقع ؛ تعظيما لشأن الطعنة وأنه لا يرتجى شفاؤها .
والبيت وشرحه في ديوان الهذليين ( ص 20 ) والشاهد في البيت قوله : نفسيهما ، حيث ثنى المضاف إلى ما يتضمنه المثنى والأصل فيه الإفراد ثم الجمع .
والبيت في معجم الشواهد ( ص 227 ) وهو في شرح التسهيل ( 1 / 107 ) وفي التذييل ( 2 / 69 ) .