هامش
- ولا بأس بالإشارة إلى ذكر تفصيل بعض ما أشار عليه السلام إليه من البدع :
قوله عليه السلام : « وألقيت المساحة » ، روى في البحار ج 8 ( طبع قديم ) ص 284 أنّ عمر وضع الخراج على أرض السواد وأمر بمساحة أرضها ثمّ ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين .
وكان الفرض في الأراضي المفتوحة عنوة أن يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة .
وقوله عليه السلام : « سوّيت بين المناكح » إشارة إلى ما سيجيء في الهامش 11 من الحديث 23 من أنّ عمر سنّ أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم .
وقوله عليه السلام « وحرّمت المسح على الخفّين » ، روى في البحار ج 8 ( طبع قديم ) ص 287 عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفيهم عليّ عليه السلام وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يمسح على الخفّين . فقال عليّ عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ ( أي قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ ) فقال : لا أدري . فقال عليّ عليه السلام : سبق الكتاب الخفّين ، إنّما أنزلت مائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة .
وقوله عليه السلام « وحددت على النبيذ » ، روى العلّامة الأميني في الغدير ج 6 ص 257 عن عدة طرق : أنّ عمر كان يشرب النبيذ الشديد وكان يقول : إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا ! ! فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء !
وقوله عليه السلام « وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات » ، روى في البحار ج 8 ( طبع قديم ) ص 287 عن ابن حزم في كتاب المجلّى قال : جمع عمر بن الخطّاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز . فقالوا : أكبر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا . فجمعهم عمر على أربع تكبيرات .
وأورده في الغدير ج 6 ص 244 . وقوله عليه السلام : « وألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم » إشارة إلى إسقاط عمر للبسملة عن أوّل السور في القراءة .
وقوله عليه السلام « الطلاق على السنّة » ، روى في البحار ج 8 ( طبع قديم ) ص 287 أنّ ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم .
فأمضاه عليهم . وأورده العلّامة الأميني في الغدير : ج 6 ص 178 .
وقوله عليه السلام « رددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها » إشارة إلى البدع الّتي احدث فيها كالمسح على الخفّين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين ، وكترك الصلاة لمن لم يجد الماء للغسل ، ومثل وضع اليمين على الشمال في الصلاة وإسقاط البسملة وقول « آمين » بعد الحمد وكتأخير صلاة الصبح حتّى تغيب النجوم وتأخير المغرب حتّى تطلع النجوم وغير ذلك .
وقوله عليه السلام « رددت أهل نجران إلى مواضعهم » ، روى الطبريّ في وقائع سنة 20 أنّ عمر أجلى فيها يهود نجران إلى الكوفة .