14760 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ « 1 » عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ « 2 » ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ « 3 » مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ « 4 » اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »
« 5 »
*
» . « 6 »
هامش
( 1 ) . في « ع » والتهذيب : « وإطعام » .
( 2 ) . في الاستبصار : « اللحم والخبز » بدل « الخبز واللحم » .
( 3 ) . في « بن » والوسائل : - / « مدّ » .
( 4 ) . في « جد » والاستبصار : « لقول » . وفي « ع » : « يقول » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 196 ؛ المائدة ( 5 ) : 89 .
وقال الشهيد : « إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاماً ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما . وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الادم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلّار وجوب الأدم . والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلًا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية . واجتزأ بالمدّ مع العجز . وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه وادمه . والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ » . الدروس ، ج 2 ، ص 186 - 187 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 296 ، ح 1097 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 179 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 173 ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 584 ، ح 11392 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 380 ، ح 28836 ، إلى قوله : « والكسوة ثوبان » .