14765 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنْ لَمْ يَجِدْ « 1 » فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ « 2 » عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ « 3 » الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ « 4 » الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً « 5 » » . « 6 »
14766 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟
فَقَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » .
قُلْتُ : إِنَّهُ « 7 » ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ ؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ » .
هامش
( 1 ) . في « ن » والاستبصار : « لم تجد » .
( 2 ) . في الاستبصار : « فلتكرّر » . وفي الوسائل : « فيكرّر » .
( 3 ) . في « ل » والاستبصار : « حتّى تستكمل » .
( 4 ) . في الاستبصار : « تعطيهم » في الموضعين .
( 5 ) . قال السيّد العاملي : « لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكيناً ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين . ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقاً . أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمه اللَّه على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد أطعم ستّين يوماً . ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني . . . وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق . ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ » . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 211 - 212 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 298 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 184 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4297 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 586 ، ح 11398 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 386 ، ح 28853 .
( 7 ) . في الوسائل : « إن » .