مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً » . « 1 »
14759 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ « 2 » ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ »
« 3 » ،
« قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ »
« 4 » فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » .
قُلْتُ : بِمَا « 5 » كَفَّرَ « 6 » ؟
قَالَ : « أَطْعَمَ عَشَرَةَ « 7 » مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ « 8 » » .
قُلْنَا « 9 » : فَمَنْ وَجَدَ « 10 » الْكِسْوَةَ ؟
قَالَ : « ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ « 11 » عَوْرَتَهُ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1092 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 175 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 58 ، ح 114 ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 339 ، ح 179 ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفيه ، ص 338 ، ح 178 ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 583 ، ح 11389 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 375 ، ح 28819 .
( 2 ) . في الوسائل : « ابن أبي عمير » بدل « ابن أبي نجران » .
هذا ، وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد كتاب محمّد بن قيس ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 323 ، الرقم 881 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 386 ، الرقم 592 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 476 - 479 .
( 3 ) . التحريم ( 66 ) : 1 . وفي الاستبصار والنوادر : + / « تبتغي مرضات أزواجك ، واللَّه غفور رحيم » .
( 4 ) . التحريم ( 66 ) : 2 .
( 5 ) . في الاستبصار : « فبم » .
( 6 ) . في « بح » : + / « ثمّ » .
( 7 ) . في التهذيب : « عشر » .
( 8 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « مدّاً » .
( 9 ) . في التهذيب والنوادر : « قلت » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار . وفي المطبوع : « فما حدّ » .
( 11 ) . في الوسائل ، ح 28849 والتهذيب والاستبصار والنوادر : - / « به » .
( 12 ) . قال الشيخ الطوسي - بعد نقله هذا الخبر وأمثاله - : « فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً في أنّ الكسوة ثوب واحد لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلّاعلى ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك » . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 296 ، ذيل الحديث 1095 .
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 337 - بعد نقله عبارة الشيخ - : « وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1093 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 176 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 59 ، ح 115 ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 11 ، ص 585 ، ح 11393 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 380 ، ح 28835 ؛ وفيه ، ص 384 ، ح 28849 ، ملخّصاً ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 272 ، ح 29558 ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّ » .