سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ « 1 » ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا « 2 » الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ « 3 » ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ « 4 » الْكَفَّارَةَ « 5 » » . « 6 »
14730 / 3 . عَنْهُ « 7 » ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي « 8 » فِيهَا الْكَفَّارَةُ ؟
فَقَالَا « 9 » : « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ « 10 » طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ « 11 » الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ « 12 » » . « 13 »
14731 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،
هامش
( 1 ) . في « جت » والوسائل والاستبصار : - / « ففعلت » .
( 2 ) . في الوسائل والتهذيب : « فيه » .
( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : - / « ففعلت فليس عليك - إلى - أن لا تفعله ففعلته » . وفي « جت » : - / « فليسعليك فيها - إلى - أن لا تفعله ففعلته » .
( 4 ) . في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار : « فيها » .
( 5 ) . في الوسائل : « ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1076 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 146 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11306 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 249 ، ح 29500 .
( 7 ) . مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل .
( 8 ) . في « ع ، جت » والوافي : « يلزمني » .
( 9 ) . في « جد » : « قالا » .
( 10 ) . في « ن » : + / « خير » .
( 11 ) . في الوافي : « فيها » .
( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 325 : « ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1077 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 143 : معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11307 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 250 ، ح 29501 .