تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ » . « 1 » 14725 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ « 2 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ « 3 » الرَّجُلُ « 4 » إِلَّا عَلى عِلْمِهِ « 5 » » . « 6 » 14726 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1020 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16692 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 246 ، ح 29491 . ( 2 ) . هكذا في « بف ، جت » . وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خالد بن أيمن الخيّاط » . وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل : « خالد بن أيمن الحنّاط » . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1021 ، وسنده هكذا : « وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط . . . » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث 1020 . ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شيءٍ من طرق وأسناد أصحابنا . والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 160 ، الرقم 246 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 368 - 369 . ( 3 ) . في « بح ، جت » والتهذيب : « لا يحلف » . ( 4 ) . في النوادر : « العبد » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلّامع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلّامع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر . وكذا قوله عليه السلام : « لا يحلف الرجل إلّاعلى علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1021 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . . . عن الحكم بن أيمن الحنّاط . النوادر للأشعري ، ص 170 ، صدر 447 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16693 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29492 .