عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ « 2 » عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ « 3 » ؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ ؟
فَقَالَ : « الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَايَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ « 4 » ، فَيُكَفِّرُ « 5 » عَنْ يَمِينِهِ « 6 » . وَإِنْ « 7 » حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي « 8 » عَلَيْهِ « 9 » إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا « 10 » ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - / « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . وفي « ن » : « عبد الرحمن بنأبي عبد اللَّه عليه السلام » . وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من « أبي عبد اللَّه » في « عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه » إلى « أبي عبد اللَّه » في « أبي عبد اللَّه عليه السلام » . « كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح 14716 . فعليه ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند « عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته . . . » هو الظاهر .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : « فهل » .
( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 . وفي « بن » والمطبوع : « الكفّارة » . وفي الوافي : « شيء » .
( 4 ) . في « ع ، ن » والوسائل ، ح 29504 والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : - / « فيه » . وفي النوادر : « فيشتريه » .
( 5 ) . في « ع » : « فيكفّ » . وفي « ن » : « فيكفّره » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 43 ، ح 66 ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، من قوله : « ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه . النوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 ، مرسلًا ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة ؟ قال : لا » . وراجع : المحاسن ، ص 452 ، ح 366 الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ح 29504 ؛ وص 279 ، ح 29568 .
( 7 ) . في « ن » : « فإن » .
( 8 ) . في « م ، بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1043 وح 1079 والاستبصار ، ح 140 والنوادر ، ص 36 : + / « حلف » .
( 9 ) . في التهذيب ، ح 289 : « حلف » .
( 10 ) . في الوسائل ، ح 29476 والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1065 والنوادر ، ص 36 : « وإنّما » . وفي التهذيب ، ح 1043 : « فإنّما » .
( 11 ) . في « بف » : « الشياطين » . وفي المرآة : « يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب » .
( 12 ) . الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، ج 14716 . وفي ف التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1043 ؛ وص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 8 ، ص 289 ، ح 1065 ، بسنده عن أبان . النوادر للأشعري ، ص 36 ، ح ، 44 ، مرسلًا الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ح 29476 ؛ وص 251 ، ح 29504 .