فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي « 1 » وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَاتَدْفَعَهَا إِلى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا ، فَائْتِنِي « 2 » بِصَاحِبِكَ » فَلَمْ يُضَمِّنْهَا « 3 » ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ » . « 4 »
14661 / 13 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي « 5 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَوْ رَأَيْتَ « 6 » غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ ، وَاسْتَأْذَنَ « 7 » عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهُ - وَقَدْ « 8 » بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ « 9 » يَدْخُلُ إِلى بَنِي هَاشِمٍ - فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ » .
قَالَ : « قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلى قَضَائِهِ إِلَّا فَقِيهاً ، قَالَ « 10 » :
أَجَلْ ، قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ « 11 » ، قُلْتُ : وَتَقْتُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتَضْرِبُ الْحُدُودَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : هذه الوديعة عندي ، لعلّ المراد عندي علمها ، أو افرضوا أنّها عندي ، فلا يجوز دفعه إلّامع حضوركما ، وإنّما ورّى عليه السلام للمصلحة ، ويدلّ على جواز التورية لأمثال تلك المصالح » .
( 2 ) . في « ع ، ك ، م » : « فأتيني » .
( 3 ) . في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يضمّنها » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 804 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب . الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 3248 ، وفيه هكذا : « وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي قال استودع . . . » الوافي ، ج 16 ، ص 1113 ، ح 16758 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 10 ، ح 24043 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 316 ، ح 76 .
( 5 ) . في « ك ، جد » : - / « لي » .
( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لو رأيت ، جواب « لو » محذوف ، أي لرأيت عجباً ، أو للتمنّي » .
( 7 ) . في الوافي : « استأذن » بدون الواو .
( 8 ) . في « ن ، بف » : + / « كان » . وفي الوافي : « ولقد كان » .
( 9 ) . في « ن ، بف » والوافي : - / « كان » .
( 10 ) . في « بح » : « فقال » .
( 11 ) . في « ك » : - / « قلت » . وفي « ن » : - / « قلت : وتفرّق بين المرء وزوجه ؟ قال : نعم » .