تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
بَقِيَ « 1 » لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً « 2 » غَيْرَ ثُلُثٍ ؟ » فَأَعْطَاهُمَا « 3 » لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ « 4 » رَغِيفٍ دِرْهَماً . « 5 » 14659 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 6 » ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ ، لَاشَيْءَ « 7 » فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ « 8 » الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ « 9 » فِيهِ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « قد بقي » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + / « أرغفة » . ( 3 ) . في « ل ، بف ، بن ، جت » والوافي : « فأعطاكما » . وفي « ك » : « فأعطاها » . ( 4 ) . في « ل ، م ، بح ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « الثلت » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 805 ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 8 ، ص 318 ، ذيل ح 1184 ، بسند آخر . الإرشاد ، ص 218 ، مرسلًا عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1111 ، ح 16755 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 285 ، ح 33769 . ( 6 ) . في « ع » : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى » . وورد الخبر في التهذيب‌عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل . لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 510 ، الرقم 811 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 287 . ( 7 ) . في « جت » : + / « عليك » . ( 8 ) . في الوافي : « في » . ( 9 ) . في « ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « غرامة » . ( 10 ) . في الوسائل : « منه » . وفي المرآة : « أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 803 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ، ف ج 16 ، ص 1120 ، ح 16772 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 192 ، ح 29351 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 691 | الشيخ الكليني