لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ « 1 » إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ »
» . « 2 »
14615 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ « 3 » ، قَالَ :
قَالَ لِي « 4 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ « 5 » بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلىرَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا « 6 » ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ « 7 » جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : - / « إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلّاأن يرافعك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 219 ، ح 517 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 85 ، ح 205 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت » ؛ وفيه ، ص 254 ، ح 180 ، عن أبي بصير ، من قوله : « يا با محمّد » الوافي ، ج 16 ، ص 900 ، ح 16365 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 12 ، ح 33081 .
( 3 ) . ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج 4 ، ص 514 . والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء . والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة - : « الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء - عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة . فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 445 - 446 .
( 4 ) . في « ن » والفقيه : - / « لي » .
( 5 ) . في « بف » : « أن يخاصم » .
( 6 ) . في « ك ، ل » والوافي والفقيه والتهذيب : « قضايانا » .
( 7 ) . في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - / « قد » .
( 8 ) . في المرآة : « استدلّ به على جواز التجزّي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ ما سمع الراوي بخصومة من المعصوم ليس في الاجتهاد في شيء ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد .
وثانيهما : أنّ من لم يجوّز التجزّي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلّابالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ، بسنده عن ف أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 303 ، ح 846 ، بسنده عن أبي خديجة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 901 ، ح 16368 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 13 ، ذيل ح 33083 .