تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
جُلِدَ الْحَدَّ « 1 » » . « 2 » قَالَ الْفَضْلُ « 3 » : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللَّهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً « 4 » فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ « 5 » تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ « 6 » فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ « 7 » بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً « 8 » فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ « 9 »
هامش
( 1 ) . قال الشيخ الطوسي رحمه الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 182 ، ذيل ح 682 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 1227 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 680 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح 11081 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ؛ وص 195 ، ح 684 ؛ وج 9 ، ص 342 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 1344 ؛ وج 4 ، ص 181 ، ذيل ح 682 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 536 ، ذيل ح 4853 الوافي ، ج 25 ، ص 883 ، ح 25207 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 267 ، ذيل ح 32979 . ( 3 ) . في « ك » : + / « بن شاذان » . ( 4 ) . في « بن » : « إخوته » . ( 5 ) . في « بح ، بن » : « وإن » . ( 6 ) . هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد » . وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة » . وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً » . ( 7 ) . في « ك ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ » . وفي « بن » وحاشية « م » : + / « والأخوات » . وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ » . ( 8 ) . في « م » : « جدّاً وأخاً » . ( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « وجدّاً » . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 243 : « قوله : « وإن ترك الامّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الامّ يردّ الزائد على الثلث على الإمام عليه السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل . وقوله : « وإن ترك ابن أخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة . ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه » .