13606 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى « 2 » ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا « 3 » ، وَأَقَرَّ « 4 » بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ؟
قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ « 5 » وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى » . « 6 »
13607 / 8 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا « 7 » الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً » .
فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ » .
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 11088 : + / « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : + / « قد استبان حملها فأنكر ( في الفقيه : وأنكر ) ما في بطنها » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها » .
( 4 ) . في « ل ، بن » : « فأقرّ » .
( 5 ) . في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : « ويرثه » بدل « ولا يرثه » .
( 6 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088 . الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083 ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13813 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ؛ وص 194 ، ح 682 ؛ وج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 966 ، ح 22572 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 425 ، ح 28946 .
( 7 ) . في « بن » : « فأمّا » .