وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ « 1 » لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا « 2 » إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ « 3 » الرِّجَالِ ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي « 4 » يَعْرِفُ « 5 » - يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ - لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ » « 6 » . « 7 »
58 - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى
13612 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ « 8 » قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى « 9 » وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا « 10 » رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ « 11 » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر » .
( 2 ) . في « بف » : - / « يدفعها » .
( 3 ) . في « ق ، بف » : « وعصبة » .
( 4 ) . في « ل » : « الذي » .
( 5 ) . في « ق ، جد » : « تعرف » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 245 : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة . ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب » .
( 7 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 955 ، ح 25362 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 270 ، ح 32982 .
( 8 ) . في التهذيب ، ح 1235 والاستبصار ، ح 687 : « أمة » . وفي التهذيب ، ح 1236 والاستبصار ، ح 688 : « جارية » .
( 9 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى » .
( 10 ) . في « ل » : + / « على » .
( 11 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة » . وفي « ق ، بف » : « وليده » . وفي التهذيب ، ح 1235 و 1236 والاستبصار ، ح 687 و 688 : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إلّارجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع . ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 207 ، ح 734 ؛ وج 9 ، ص 346 ، ح 1242 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 693 ، بسند ف آخر عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 344 ، ح 1235 و 1236 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 183 ، ح 687 و 688 ، بسند آخر . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 الوافي ، ج 25 ، ص 887 ، ح 25211 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 274 ، ذيل ح 32990 .