تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ » . فَقُلْتُ « 1 » : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ « 2 » جَاءَ رَدُّوهُ « 3 » عَلَيْهِ » . « 4 » 13582 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ « 5 » مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ « 6 » كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ » . « 7 »

50 - بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ « 8 »

13583 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « قلت » . ( 2 ) . في « بح ، بف » : - / « هو » . ( 3 ) . في « ق » : « ردّ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 388 ، ح 1385 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج 17 ، ص 361 ، ح 17422 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 300 ، ح 33037 . ( 5 ) . هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » . وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ماله علىالورثة قدر » . وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر » . ( 6 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 388 ، ح 1386 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 361 ، ح 17421 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 300 ، ح 33038 . ( 8 ) . الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالًا للصوت الحاصل عند ولادته . ( 9 ) . قال الشهيد : « الحمل وارثه ممنوع إلّاأن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقوله صلى الله عليه وآله : السقط لا يرث ولا يورث . ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً . ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي . ولو خرج بعضه ميّتاً لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبداللَّه بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة » . الدروس ، ج 2 ، ص 353 - 354 . ( 10 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 897 ، ح 25232 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 302 ، ح 33044 .