وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا « 1 » كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . « 2 » فَإِنْ « 3 » تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ « 4 » بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ « 5 » شَيْءٌ . « 6 »
42 - بَابُ مَنْ يُتْرَكُ « 7 » مِنَ « 8 » الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
13545 / 1 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ « 9 » ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ « 10 » رَفَعَهُ « 11 » ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ « 12 » الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا » .
( 2 ) . في « ل ، بن » : - / « إن شاء اللَّه » .
( 3 ) . في « ل » : « وإن » .
( 4 ) . في « ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « المال » .
( 5 ) . في حاشية « جت » : « الأبوين » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 343 ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير .
( 7 ) . في « ك ، م ، بح » : « ترك » .
( 8 ) . في « ك » : - / « من » .
( 9 ) . في حاشية « جت » وفي التهذيب والاستبصار : « الميثمي » . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 2333 ، فلاحظ .
( 10 ) . في التهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط » . وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد . راجع : تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 56 ، ح 183 ؛ ص 62 ، ح 201 ؛ ج 9 ، ص 193 ، ح 778 ؛ ص 344 ، ح 1237 ؛ وص 370 ، ح 1323 .
( 11 ) . في التهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه » .
( 12 ) . في « بح » : « ورث » .
( 13 ) . في المرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، ف ولعلّ الكليني رحمه الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 371 ، ح 1326 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 289 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 920 ، ح 25282 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 24 ، ح 32407 .