تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ « 1 » الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ « 2 » أَنْسَابِ الْخَطَإِ « 3 » . « 4 » وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ . فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً « 5 » ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ . وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ « 6 » وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ « 7 » ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ « 8 » ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا « 9 » ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ « 10 » وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً . وَإِنْ « 11 » تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،
هامش
( 1 ) . في « ل ، بن ، جد » : « وجه » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « وجه » . ( 3 ) . قال الشهيد الثاني : « لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة : أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلّامة في المختلف . . . . وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه . وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلّار » . المسالك ، ج 13 ، ص 280 - 283 . ( 4 ) . الوسائل ، ج 26 ، ص 23 ، ح 32406 ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام » . ( 5 ) . في « بف » : « وابنتها » . ( 6 ) . في « ن » : « ابنة » . ( 7 ) . في « ل » وحاشية « جت » : « لُامّ » . ( 8 ) . في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ابنة » . وفي « م » : « بنت » . ( 9 ) . في « ق ، بف » : « ردّا عليهما » . ( 10 ) . في « ل ، بح ، بن » : « أخته » . ( 11 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 693 | الشيخ الكليني