13546 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ « 1 » غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ « 2 » عَلى مَوَارِيثِهِمْ « 3 » » . « 4 »
43 - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
13547 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - / « مسلمون وأولاد » .
( 2 ) . في « ل ، بح » : « لهم » .
( 3 ) . قال الشيخ : « معنى قوله عليه السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم . ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولًا على ضرب من التقيّة » . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 371 ، ذيل ح 1327 . وذكر نحوه في الاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ذيل ح 722 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 371 ، ح 1327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ح 722 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 9 ، ص 372 ، ح 1330 ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 920 ، ح 25283 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 24 ، ح 32408 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 334 ، ح 1199 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 175 ، ح 661 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 339 ، ح 5731 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 291 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 843 ، ح 25115 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 49 ، ح 32467 .