تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ « 1 » فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ » . وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ » . « 2 »

41 - بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ « 3 » عَلى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 4 »

13542 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ « 5 » كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1318 : « الميراث » . وفي المطبوع : « المواريث » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 369 ، ح 1318 ، معلّقاً عن عليّ . الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5700 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1211 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » . التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1210 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « ومن اعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 919 ، ح 25278 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 21 ، ح 32400 . ( 3 ) . في « بن ، جد » : - / « بينهم » . ( 4 ) . في « بن ، جد » : + / « بينهم » . ( 5 ) . في « بح » : « أن » . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 217 : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار . ومنها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم . ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه . والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 370 ، ح 1324 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ح 720 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 919 ، ح 25280 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 23 ، ح 32404 .