تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
13528 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ « 1 » ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ « 2 » إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً « 3 » » . « 4 » 13529 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
هامش
( 1 ) . في « ق ، بف » والتهذيب ، ح 1359 والاستبصار ، ح 727 : - / « إذا قتله » . ( 2 ) . في « ق ، بف » : - / « أباه » . وفي التهذيب ، ح 1359 والاستبصار ، 727 : « الرجل » بدل « أباه » . ( 3 ) . قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة . وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب . وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال » . المسالك ، ج 13 ، ص 36 - 37 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 727 ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان . وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح 14200 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 946 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14198 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 942 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14199 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 943 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا » . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5244 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ح 948 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14196 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 941 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 238 ، ح 950 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15845 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 34 ، ح 32430 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 680 | الشيخ الكليني