38 - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
13522 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ « 1 » » . « 2 »
13523 / 2 . أَحْمَدُ « 3 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ « 4 » ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَ يَرِثُهَا « 5 » ؟
قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ « 6 » : أَيُّمَا « 7 » رَجُلٍ ذِي « 8 » رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ « 9 » لَمْ يَرِثْهُ « 10 » » . « 11 »
13524 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 208 : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 377 ، ح 1348 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ذيل ح 5244 ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 873 ، ح 25187 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32421 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
( 4 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » . وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد » .
( 5 ) . في الوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام .
( 6 ) . في « بن ، جد » : + / « لا ميراث » .
( 7 ) . في « جت » : - / « أيّما » .
( 8 ) . هكذا في « بح » . وفي بعض النسخ والمطبوع : « ذو » .
( 9 ) . في « م » والتهذيب : « قرابته » .
( 10 ) . في « ل » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 377 ، ح 1349 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الجعفريّات ، ص 118 ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه » . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5245 الوافي ، ج 25 ، ص 873 ، ح 25188 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32422 .