32 - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ « 1 » وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
13484 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا « 3 » وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ ؟
قَالَ « 4 » : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا « 5 » أَدْرَكَ كَانَ لَهُ « 6 » الْخِيَارُ ، فَإِنْ « 7 » مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا » .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي « 8 » أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ « 9 » ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
هامش
( 1 ) . في « ن » : « يتزوّجان » .
( 2 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1366 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفر عليه السلام . والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) . في الوسائل ، ج 21 : + / « يعني غير الأب » .
( 4 ) . في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9727 والتهذيب ، ج 7 : - / « قال » .
( 5 ) . في « ل ، بن » والوسائل ، ج 26 : « أيّهما » بدون الواو .
( 6 ) . في الوسائل ، ج 21 : « على » .
( 7 ) . في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9727 والتهذيب : « وإن » .
( 8 ) . في « ل ، م ، بح ، جد » : + / « فد » . وفي التهذيب ، ج 9 : « قد » بدل « الذي » .
( 9 ) . في « ل ، بن » : « النكاح » .